كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٠٢باب في الشهادات
قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إلى قوله: فتذكر إحداهما الأخرى (البقرة (283]، وقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ك (البقرة /283)، وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم انه الطلاق /03)، وأجازوا شهادة الرجل وامرأتين مع وجود الرجلين، ويجوز في الشهادات كلها رجلان إلا في فاحشة الزنا لم يجز فيها إلا أربعة شهداء لقوله تعالى: فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون له النور /106)
- واحد، ولعلّ الشيخ أبا محمد عبد الله بن الخير إنما لم يحضر للشهادة في الصورة المذكورة للريبة» 122، والله أعلم.
قوله وقال تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم قال في كتاب الناسخ والمنسوخ: «صار منسوخا بقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي أوتمن أمانته (البقرة/284]، وقد اختلف الناس في موضع الأمر من الشهادة فقيل محكم، وذهب إلى ذلك النخعي والشعبي وجماعة من التابعين» إلى أن قال: «وقال الأكثرون من المفسرين هي منسوخة بما ذكرناه قوله وأجازوا شهادة الرجل والمرأتين … الخ يعني إلا في الحدود، وقيل إلا في
فاحشة الزنا قاله المحشي (رحمه الله) 124.
123
124
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 2. و.
ابن سلامة، كتاب الناسخ والمنسوخ: ص 15 - 16. المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 1.ظ.
123
43