كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٠٣وقال أبو محمد يعني بقوله فأولئك عند الله هم الكاذبون أي عندكم
وا الله أعلم.
ولا يجوز في شيء من الشهادات إلا الأمناء الثقات سوى الوجوه المعروفين وسنأتي على ذكرها إن شاء الله.
ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، وقيل بجوازها إلا في
فاحشة الزنا.
ولا تجوز شهادة النساء دون الرجال إلا فيما لا يباشره الرجال
قوله أي عندكم: قال المحشي: «أي في الأحكام فإن الله أوجب علينا أن نكذبهم حيث لم يكونوا أربعة، وهو معنى قول البيضاوي 125: «عند الله» أي في حكمه فلذلك رتب الحد … »
126
الخ.
قوله ولا تجوز شهادة النساء … إلى قوله مثل العقل والرتق أقول قال في القاموس: «العفل والعفلة محركتين شيء يخرج من قبل المرأة، وحياء الناقة كالأدرة للرجال، عفلت، كفرح فهي عفلاء والتعفيل إصلاحه … »
(
127
الخ.
وقال أيضا في باب القاف فصل الراء: (الرتق) ضد الفتق ومحركة جمع رتقة وهي الرتبة والرتقة أيضا مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق، لا يستطاع جماعها، أو لا خرق لها إلا المبال خاصة»
128
125 البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص 464. 136 المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 1. ظ.
127
128
الفيروزبادي، القاموس المحيط: ج 4 ص،18 فصل العين باب اللام، مادة (عفل). الفيروزبادي، القاموس المحيط: ج 3 ص 235 فصل الراء باب القاف، مادة (رتق).
44