كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٠٤[مما يكون] في أبدان النساء مثل العفل والرتق وقصاص الجروحات في أبدان النساء وبيان الحمل فيهن وحياة المولود ومماته في حين ولادته وأجازوا في هذه الوجوه قول المرأة الواحدة إذا كانت أمينة قابلة ما لم تجر إلى نفسها منفعة أو تدفع عنها مغرما، فقول النساء في هذه الوجوه كلها
فائدة: قال في المنهاج: «ولا تجوز شهادتهن وحدهن، إلا فيما لا يمكن للرجال الاطلاع عليه.
وإن شهد رجل وامرأتان على الإحصان جازت شهادتهما معه. وتجوز شهادة العدول من الرجال والنساء من كل أهل ملة على ملّتهم على ما يجوز من ذلك بين أهل الصلاة من جميع الحكومات كلها.
وتجوز شهادة النساء في الفروج من العُذرة والعرق، وحياة المولود، وفي الرضاع. وأقل ما يجوز في ذلك امرأة حرة عدلة مسلمة.
فإن شهدت امرأة غير عدلة برضاع بين رجل وامرأة. قبل الجواز، فلا يتزوج بها.
قال أبو الحواري (رحمه الله: إذا شهدت قبل الملك فلا يتزوج
وإذا شهدت بعد الملك فلا يفرق بينهما … ». 130 الخ.
وقوله من العذرة، والعرق أما العذرة فهي البكارة، وأما العرق: فلم أدر ما المراد به، ونظرت في القاموس في هذه المادة و لم أر فيه ما يناسب غير أنه قال في: «العرق
بالكسر، ومن الحشا فوق السرة معترضا بالبطن»، وانظر ما المراد به
129 أبو الحواري، جامع أبي الحواري: ج 3، ص 190.
130
الرستاقي، منهاج الطالبين: ج 10، ص 24.
131
العرق عرق ينبض في فرج المرأة الفيروزبادي، القاموس المحيط: ج 3، ص 263، مادة عرق.
45