كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

دون الرجال جائز.

ولا تجوز شهادة العبيد في شيء من الأشياء، ولا تجوز شهادة الأطفال، ولا المجانين ولا المشركين ولا تجوز شهادة الأقلف البالغ

قوله ولا تجوز شهادة الأطفال: قال المحشي قال في الديوان 132: «ومنهم من يقول شهادة بعضهم على بعض جائزة ما لم يلقوا أحدا من

الناس»

133

•

قوله ولا المشركين: قال المحشي: كأن المراد بهم عبدة الأوثان بدليل التفصيل الآتي من شهادة النصارى على ملتهم … الخ، ويمكن حمله على العموم، ويكون المراد نفي شهادتهم على المسلمين واستخرج بعضهم من قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالکم عدم شهادة المشركين ولو على بعضهم، قال البيضاوي: من رجال المسلمين، وهو دليل على اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء، وقال أبو حنيفة [تقبل] 135 شهاة الكفار بعضهم على

بعض

134

136

الخ».

أقول: ومثل كلام المصنف كلام صاحب الديوان من جواز شهادة كل

ملة على مثلهم، ولا يخفى ما فيه من مخالفة قوله تعالى: ومن

رجالكم مع قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، فلو ترافع إلينا ذميان

132

133

134

135

136

الديوان: ج 2، ورقة 13 و.

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 1. ظ. البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص 64.

أثبتناها من الأصل، بينما في نسخة (أ) تسمع. المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 1. ظ.

=

46