كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٠٥دون الرجال جائز.
ولا تجوز شهادة العبيد في شيء من الأشياء، ولا تجوز شهادة الأطفال، ولا المجانين ولا المشركين ولا تجوز شهادة الأقلف البالغ
قوله ولا تجوز شهادة الأطفال: قال المحشي قال في الديوان 132: «ومنهم من يقول شهادة بعضهم على بعض جائزة ما لم يلقوا أحدا من
الناس»
133
•
قوله ولا المشركين: قال المحشي: كأن المراد بهم عبدة الأوثان بدليل التفصيل الآتي من شهادة النصارى على ملتهم … الخ، ويمكن حمله على العموم، ويكون المراد نفي شهادتهم على المسلمين واستخرج بعضهم من قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالکم عدم شهادة المشركين ولو على بعضهم، قال البيضاوي: من رجال المسلمين، وهو دليل على اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء، وقال أبو حنيفة [تقبل] 135 شهاة الكفار بعضهم على
بعض
134
136
الخ».
أقول: ومثل كلام المصنف كلام صاحب الديوان من جواز شهادة كل
ملة على مثلهم، ولا يخفى ما فيه من مخالفة قوله تعالى: ومن
رجالكم مع قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، فلو ترافع إلينا ذميان
132
133
134
135
136
الديوان: ج 2، ورقة 13 و.
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 1. ظ. البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص 64.
أثبتناها من الأصل، بينما في نسخة (أ) تسمع. المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 1. ظ.
=
46