كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

والمحدود وشاهد الزور.

وقال الشيخ له تجوز شهادة

137

وأتى 137 المدعي منهما بذميين يشهدان له بمدعاه والمدعى عليه منكر طالبا شرع الله فكيف يعوّل على شهادة الذميين اللذين لا ثقة بهما، اللهم إلا أن يجاب من

جهة المجيز أن الشاهدين لما كان مرضيين عند المدعيين عوملا بذلك، وأجزنا شهادتهما بالنسبة إليهما والله أعلم

138

فائدة: قال في المنهاج واختلفوا في المسلم والذمي يتنازعان في شيء من الحكومات والدعاوي، فيقيم المسلم شاهدين من أهل الذمة، ويقيم الذمي شاهدين من المسلمين. فقيل: [إنّ] 139 الذمي أولى به لأن بيّنته أعدل. وقيل: إن المسلم أولى به، وقيل: إنهما يتحاصصان بعد أيمانهما. وإن كان شهود المسلم مسلمين، وشهود الذمي من أهل الذمة، فيثبت شهود المسلم، ويبطل شهود الذمي. ولا نعلم في هذا [اختلافا). وإذا لم يكن لهما جميعا بينة فقيل: إن المسلم أولى به. وقيل: هو بينهما

نصفان»

140

قوله والمحدود 14: قال المحشي (رحمه الله): «يعني ولو تاب، لأن الإستثناء =

137

في نسخة (ج) وأدلى.

الديوان: ج 2، ورقة 13 و.

إضافة من المنهاج.

الرستاقي، منهاج الطالبين: ج 10 ص 28.

139

140

141

تجاوز المصعبي عن الأقلف البالغ، ومعناه: الذكر البالغ الذي لم يختتن لأنه ترك واجبا،

وهذا الواجب من سنن الفطرة، ومن ترك واجبا فهو فاسق والآية في سورة الحجرات توجب علينا التبين من أخبار الفساق انظر الموسوعة الفقهية: ج 6، ص 89.

47