كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١١٠القبلة، وفي ما لم يكفروا فيه المسلمين، وأما الدماء والحدود فلا تجوز شهادتهم في شيء من ذلك، قال: وتجوز شهادة النصارى بعضهم على بعض، والصابين بعضهم على بعض واليهود بعضهم على بعض، والمجوس
ومن الغرباء يا رسول الله؟ فقال: ناس قليلون في ناس كثيرين، من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. واستدل لها أيضا بما روي أنه لما نزل قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. فقيل للنبيء من هم يارسول الله؟ فقال: هم من قوم هذا،
152
وأشار إلى سلمان الفارسي له، يعني وأئمتنا من الفرس كما هو معلوم.
قوله وأما الدماء والحدود فلا تجوز فيه شهادتهم: أقول ذكر في المنهاج في شهادتهم من الأقوال والتفاصيل شيئا كثيرا حيث قال: «أجمع أهل العلم أنه لا تجوز شهادة، قومنا قلوا أو كثروا، فيما يوجب كفر أحد من المسلمين، أو فيما يخرجهم من دينهم أو من ولاية إلى عداوة لأنهم خصماء للمسلمين في دينهم. ولا يجوز قبول قول مدع ولا شهادة خصم.
= يبقى مجهولا. له مؤلفات منها: رسالة الحقائق ط بالجزائر د. ت، مع مجموع من المؤلفات، وكتاب شفاء الحائم» خ، وغيرها. الجعبيري، البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية: ج 1، ص 124 - 125.
151
رواه أحمد في مسنده: ج 2، ص 688، رقم 7094 بنفس المعنى، وهو عنده: (ناس صالحون في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الحارث بن يزيد عن جندب بن عن سفيان بن عوف عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا.
عبدا
152
الله
القطب أطفيش هميان الزاد: ج 5، ص 497.
51