كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١١١بعضهم على بعض، ولا تجوز شهادة أهل ملة على
ملة أخرى، وقيل:
تجوز شهادة النصارى على الصابين والصابين على اليهود، واليهود على
المجوس.
الشهادة.
وكذلك اختلافهم في آخر القولين في القتل على ما ذكرنا في
واختلفوا بعد ذلك في شهادتهم على أهل الإستقامة من المسلمين، في
153
الحقوق، وجميع ما كان متعلّقا حكمه في الأموال والأبشار 3، وماسوى الموجبات للكفر. فقال: من قال لا تجوز شهادتهم عليه من الحقوق في الأموال، ولا في الأبشار، ولا في شيء من ذلك قل أو كثر لأنهم ليس ممن خاطب الله شهادتهم، إذ قال ممن ترضون من الشهداء (البقرة (28)، فليسوا بمرضيين بما كانوا لدين الله خائنين، وفي شيء من دين الله مخالفين. قال: ومن قال أهل العلم تجوز شهادتهم في الحقوق وما كان متعلقا في الأموال … » إلى أن قال: «وقال: من قال شهادتهم في كل ما وافقوا فيه المسلمين، في أصل ما دانوا به، وعلم منهم الموافقة بالدينونة فيه للمسلمين، مما عدا مما يكفرون به إلى آخر ما أطال فيه فليراجع والله أعلم. قوله وكذا اختلافهم في آخر القولين في القتل: قال المحشي (رحمه الله): «الظاهر أن المراد أحوال الكفار مختلفة 155 على القول الأخير فيقتل الأدنى في الأعلى -
المسلمين»، *
154
الأبشار: العباد.
الرستاقي، منهاج الطالبين: ج 10، ص 21 - 22.
في نسخة (أ) الظاهر أن المراد أن أحوال الكفار مختلفة.
52
153
154
100