كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١١٢وكذلك اختلافهم في الارتداد والمرتد منهم من ملة إلى ملة لا يجد الرجوع إلى ملة خرج منها، ولا يترك في ملة دخل فيها إلا أن يسلم أو يضرب عنقه، سوى ما ذكرنا من اختلافهم في اليهودي إذا ارتد إلى
الصابين أو إلى النصارى وكذلك المجوسي إذا ارتد إلى اليهود. ونساء أهل الكتاب جائزة شهادتهن في مثلهن فيما تجوز فيه
شهادة الموحدات في مثلهن.
ولا تجوز شهادة كل مشرك على مسلم من كل ملة على اختلافها، وتجوز شهادة المسلمين عليهم أجمعين على اختلاف مللهم.
وقال الشيخ له: لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة ولا ذي
ولا يقتل الأعلى في الأدنى، فلا يقتل نصراني في يهودي، ولا يقتل يهودي في نصراني مثلا
156
قوله وكذا اختلافهم في الإرتداد يؤخذ من مجموع كلامه (رحمه الله) أنه من ارتد منهم من الأدنى إلى الأعلى كنصراني إلى يهودي لا يترك قولا واحدا، إما أن يسلم أو يضرب عنقه، كما قال ومن ارتدّ منهم من الأدنى إلى الأعلى ففيه خلاف كيهودي إلى نصراني والله أعلم.
قوله وقال الشيخ … الخ قال المحشي (رحمه الله) الذي رواه عن الشيخ هو 157 قال في الديوان فأما ذو الظنة: فالمتهم في شهادته.
حديث عن النبيء
156
157
المحشي
، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 1 ظ.
=
ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الأحكام: ج 4، ص 111، رقم 7049. والهندي في الكنز: ج 7، ص 15، رقم 17745 العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا.
53