كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١١٤وتجوز شهادة المنكح على الصداق ولا تجوز على النكاح، وقال بعضهم: بجوازها على النكاح وأبى على الصداق ولا تجوز شهادة الأجير
لمن استأجره على ذلك الشيء وغيره.
الإقرار؟ ثم اطلعنا على النص على الجواز فحكموا به 161.
قوله وتجوز شهادة المنكح على الصداق: قال المحشي (رحمه الله) ذكرت توجيه القولين في كتاب النكاح أقول نص عبارته في الحاشية: من نظر إلى كونه في النكاح شهد على نفسه، لأن التزويج حق مطلوب منه، وفي الصداق شهد لوليته، وربما عاد إليه النفع من ذلك، أو حنّ عليها، فيدخل في قوله: «لا تجوز شهادة ذي الظنة وذي الحنّة» 162، فإنه قد يكون من القسم الثاني أجاز شهادته في النكاح، وأبطلها في الصداق، ومن نظر إلى كونه في النكاح، شهد لنفسه لأن التزويج حق من حقوقه، ويواخذ من تعدى عليه، وفي الصداق شهد لغيره مع قطع النظر عن الأمور المتقدمة لقول أصحابنا بجواز شهادة الأقارب بعضهم ببعض ما لم يكن أبا أجازها في الصداق دون النكاح
163
أقول: لعلّ القول الأول هو المعتمد فلذا قدّمه هنا وفي النكاح، والله أعلم. قوله ولا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره في ذلك: أقول: لعلّ بعض النسخ تجوز الخ. فلذلك كتب المحشي عليها حيث قال: «قوله وتجوز شهادة الأجير صرّح في الإيضاح 164 بعدم جوازها لقوله الله في تمام الحديث، ولا القانع -
شهادة الأجير
162
163
164
172
الديوان: ج 2، ورقة 15 أ.
تقدم تخريجه تحت رقم 157.
المحشي، حاشية على كتاب النكاح: ص 30.
عامر بن علي الشماخي الإيضاح
55