كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١١٥

وكذلك شهادة المرأة لزوجها، والزوج لزوجته، والأخ لأخيه، والمرأة لولدها، والولد لوالده، والجد لولد ولده إن كان أبوه حيا، وإن لم

يكن حيا جازت للكبير دون الصغير.

= من أهل البيت 165.

أقول: وجه دخول الأجير في القانع إن القنوع هو السؤال والتذلل وبابه خضع، فهو قانع وقنيع كما في المختصر 16، قال وفي المثل: «خير الغنى القنوع، وشر الفقر

الخضوع».

قوله وكذلك شهادة المرأة لزوجها والزوج لزوجته والأخ لأخيه … الخ: أقول: ظاهر كلام المصنف أن التشبيه في عدم الجواز، ولا يخفى ما فيه من المخالفة لكلام الإيضاح والديوان كما قدمنا.

وقال في المنهاج: «وشهادة الولد لأبيه وأمه وأخيه وجده وجدته وامرأته فشهادة هؤلاء جائزة بعضهم لبعض.

=

كذلك يوجد عن جابر بن زيد 167 وأبي عبيدة والربيع (رحمه الله)، إلا الوالد لا -

165

177

167

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 2 ظ.

الرازي، مختار الصحاح: ص 552.

جابر بن زيد أبو الشعثاء (ت) 93 هـ) الأزدي العماني، إمام المذهب الإباضي ومؤسسه،

أخذ العلم عن جمع

وأبو هريرة

كبير

من

الصحابة الأجلاء

منهم: عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عباس،

مفتي البصرة ورئيس بعثاتها السنوية إلى الحج، األف ديوانا جمع وغيرهم،

كان

فيه التفسير والحديث والفقه ولكنه ضاع مع ما ضاع من كنوز الأولين في الحروب العاتية، رحمه الله وأرضاه. الدرجيني، الطبقات ج 2، ص 205. معجم أعلام الإباضية: ج 3، ص 215، رقم 274.

56