كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١١٩

إذا ما انتقلوا إلى ما ذكرنا من الحالات ولا تجوز لكل شاهد أن يشهد

بشهادته بعدما شهد بها إلا أن يكون مما يجزي فيه الخبر.

وشهادة السماع لازمة لمن سمعها وإن لم يُدع إليها للخبر الوارد عن النبيء عليه السلام أنه قال: خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها ولا يجوز كتمان الشهادة لقوله تعالى: ولا تكتموا

في شرح قول ابن عاصم

174

و ما به قد وقعت شهادة

وطولب العودة فلا إعادة

ما نصه: «يعني إذا شهد الشاهد بحق وتحمّل الشهادة وكتبها في رسم ثم جاء صاحب الحق وطلب منه إعادة الشهادة، إما أن يكتب له بذلك رسما آخر لزعمه

ضياع الرسم الأول، أو طلب منه أداء الشهادة فإنه لا يجيبه».

قوله للخبر الوارد عن النبيء: أقول ذكر في المنهاج خبرين متعارضين في هذا المعنى، وذكر كيفية الجمع بينهما، حيث قال: روي عن النبيء أنه قال:

175

«ألا أخبركم بخير الشهداء الذين يبدؤون بشهادتهم قبل أن يسألوا عنها». وروي عنه في خبر أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين -

174

ابن عاصم (760 - 829 هـ - 1359 - 1426 م) محمد بن محمد بن محمد، أبو بكر بن عاصم القيسي الغرناطي: قاض من فقهاء المالكية بالأندلس مولده ووفاته بغرناطة. تولّى القضاء ببلده، له كتب منها: «تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام ـ ط» أرجوزة في الفقه المالكي، تعرف بالعاصمية، شرحها جماعة من العلماء، وأراجيز في «الأصول» و «النحو» الخ. الزركلي، الأعلام: ج 7، ص 45 بتصرف. رواه الربيع بن حبيب في كتاب الأحكام باب 35 رقم 594 أبو عبيدة عن جابر بن زيد

175

عن

عائشة مرفوعا.

7.