كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

= الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» وكان متكئا فاحتفز، ثم قال: «وقول الزور

184

ورفع بها صوته»

تنبيهات

185

الأول في عقوبة شاهد الزور في الدنيا: قال في الديوان: «وينبغي للقاضي إذا ظهر عنده شاهد الزور أن يشهره في ذلك المنزل، ويحذر الناس منه». ونقل ذلك عن

187

186

شريح قاضي عمر ثم قال: وذكر أن شاهد الزور يسخم" وجهه ويطاف به، وقيل: يعزّره الحاكم، وقيل: ينكّل» وقال في المنهاج: «قيل يجلد شاهد الزور، ويطاف به، ويطال حبسه حتى يحدث توبة». إلى أن قال: «وقيل: كتب عمر بن الخطاب في شاهد زور [أن] أجلدوه أربعين جلدة، ويحلق رأسه، ويطاف به

ويطال سجنه

الخ»

188

الثاني في حكم شهادته بعد ذلك في غير تلك القضية التي شهد فيها زورا: هل تقبل بعد ظهور التوبة منه أم لا تقبل أبدا؟ أقول الذي يؤخذ من الديوان أن في المسألة تفصيلا بين أن يحكم الحاكم بشهادته في الأنفس والأموال فلا تقبل -

184

185

186

رواه مسلم في الإيمان (38) باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 143 (87) اسماعيل

عن سعيد الجريري حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال:

الرستاقي، منهاج الطالبين: ج 10، ص 112.

يسخم: أي يسود وجهه.

بن

علية

الديوان: ج 2، ورقة 21.

الرستاقي، منهاج الطالبين: ج 10، ص 113.

63

187

1 AA