كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٣٠فشهد أحدهما بخمسة والآخر بعشرة فلا تجوز شهادتهما في بعض قول الفقهاء. وقال بعضهم بجوازها على الخمسة التي اتفقا عليها. وأما إن
شهد أحدهما بعشرة وشهد الآخر بخمسة عشر فلا تجوز شهادتهما. وإذا شهد الشهود بالدنانير ثم نزعوا قولهم من نقصان الدنانير فلا يضر ذلك شهادتهم، وإن نزعوا قولهم من دينار واحد أو من بعضه فلا تجوز شهادتهم، ما لم يحكم الحاكم بالدنانير على المشهود عليه، فإذا حكم فلا
يشتغل بقولهم.
قوله فشهد أحدهما بخمسة والآخر بعشرة إلى قوله وأما إن شهد أحدهما بعشرة وشهد الآخر بخمسة عشر: أقول ظاهر فصل الصورة الثانية بـ: «أما» إنها لا تصح قولا واحدا ولعلّ الفرق بينهما أنّ الصورة الأولى أحد الشاهدين وافق المدعي لفظا ومعنى. والثاني وافقه في البعض، والثانية زاد على ما ادعاه فكذبه فسقطت بينته، والله أعلم. قوله ثم نزعوا قولهم: قال المحشي (رحمه الله: كأن يشهدوا مثلا بعشرة دنانير، ثم يقولون بعد ذلك مثلا كل دينار منها ناقص في الوزن كذا، أو خمسة منها ناقصة
كذا وكذا حبة فإن ذلك لا يضر شهادتهم». قوله من دينار واحد قال المحشي (رحمه الله): «كأن يشهدوا مثلا بعشرة ثم يقولون إلا دينارا أو إلا نصف دينار مثلا 209.
قوله ما لم يحكم الحاكم بالدنانير: أقول حيث كان الحاكم لا يشتغل بقولهم بعد=
208
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 و.
209 المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 3 و.
VI