كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٣١وإذا كان لرجلين شهادة عند أناس فلا يشهدوا بها لأحدهما دون
الآخر حتى يحضرا جميعا. وكذلك إذا كان لرجل عند أناس شهادة على
رجلين فلا يشهدوا له بها على أحدهما دون الآخر.
فإذا كان لرجل على رجل دين مما يكال أو يوزن بشهادة الشهود
فمات المدعي فللشهود أن يشهدوا لبعض الورثة ويأخذ جميع الورثة بتلك
الشهادة.
وكذلك إن مات المدعى عليه وترك ورثته فليشهدوا لصاحب الدين
على بعض ورثة المدعى عليه دون بعض ويغرم الورثة بتلك الشهادة جميعا،
الحكومة فهل يضمنون للمحكوم عليه ما زاد بشهادتهم قياسا على ما ذكروا في الرجوع عن الشهادة بعد الحكم، أو يفرق بين نزع القول والرجوع، لم يظهر لي
فرق بينهما، والله أعلم.
قوله عند أناس: أي شهود.
وقوله لأحدهم: المناسب لأحدهما لأنّ المحدّث عنه رجلان 210.
211
قوله فمات المدعي: أي من له أن يدّعي قاله المحشي قوله فللشهود أن يشهدوا لبعض الورثة: قال المحشي (رحمه الله): «المراد أنهم يشهدون له بمقدار حصته لأنه تجوز تجزئة الشهادة فيما ذكر، والظاهر أنهم يبينون أنّ ذلك من قبل موروثهم بدليل قوله ويأخذ جميع الورثة بتلك الشهادة
210
وهو ما أثبتته النسخة الأصلية التي اعتمدناها.
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 و.
المحشي
حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 و.
72