كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

يدعي

النصف الآخر فيشهدوا له به ولا يشهدوا له بهما في مرة. وإذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير بالسلف ثم أسلفه بعد ذلك عشرة أخرى فلا يشهدوا له بالعشرين في مرة واحدة ولكن

يشهدوا له على كل عشرة وحدها كيف أخذوا للشهادة 219 وإذا اشترى رجلان فدانا فمات أحدهما فورثه الآخر وعارضه البائع في

الفدان، فإن الشهود يشهدون له ويخبرون كيف دار إليه بموت شريكه. وإذا اشترى رجلان من رجل فدانا فاقتسماه فعارض البائع أحدهما في سهمه فلا يشهدوا له، وحده فقيل له: أرأيت إن دعوهما جميعا إلى الشهادة فقال: الله أعلم. وإذا باع رجل لرجل فدانا ثم أحدث فيه غروسا، أو أزالها منه،

الربيع لأنه الموافق للقولين من الأقوال الثلاثة المنقولة عن الديوان» 220. والله أعلم. قوله ولا يشهدوا له بهما في مرة: قال المحشي (رحمه الله): «لأنهم لا يغيرون الشهادة عما أخذوها» 221.

قوله فقال: الله أعلم: قال المحشي (رحمه الله): «إنما توقف (رحمه الله) لأنك إذا نظرت القسمة، لم تجز شهادتهما لما تضمنت من التجزي في الشهادة

من

إلى ما أحدثاه في الأصل، وإذا نظرت إلى اجتماعهما في الدعوى جازت، وحيث كان ذلك =

2 أي بأي طريقة أدوا بها تلك الشهادة ولو كان واحد وحده متفرقا عن الآخر كتابة أو

شفاهيا أو غير ذلك

الرستاقي، منهاج الطالبين: ج 10، ص 52. المحشي حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 و.

Vo