كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٣٥أو صيره صاحبه فدادين شتى، أو حفر فيه غيرانا، أو حوله بوجه من الوجوه، أو حدثت فيه ثمار أدركت أو لم تدرك، أو كانت فيه ثمار لم تدرك فأدركت، فزالت فعارضه البائع، فإن الشهود يشهدون له، ثم يخبرون بكل ما حدث فيه أو أزال منه، فإن لم يخبروا به فأتى البائع بخبر أمينين من قبل أن يحكم الحاكم بها، فإنه لا يحكم بتلك الشهادة. ومنهم من
وجب التوقف والله أعلم 222
قوله فأدركت قال المحشي: وأما إذا لم تدرك فكأنها لم تحدث لأنها تابعة
للشجر»
223
قوله فأتى: «أي البائع بدليل التفصيل بين حكم الحاكم وعدم حكمه، وبدليل ما بعده أيضا». قال المحشي (رحمه الله: «ولفظ البائع ثابت في النسخة التي
بيدي
225
والله أعلم.
قوله فإنه لا يحكم بتلك الشهادة: قال المحشي (رحمه الله): «يعني لنقصانها حيث لم يخبروا بذلك حين الشهادة، وأما على القول الثاني فيرى أن ذلك الإخبار في الحقيقة مقيد للشهادة ما لم يكن الإخبار بذلك من الشهود الأولين لما تضمنه من
•
التجزي والله أعلم 26
المحشي حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 3 ظ (بتصرف).
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 ظ.
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 3 ظ.
وهو ما أثبتته النسخة المعتمدة.
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 ظ.
76
4
222
TTT
224
TTO
226