كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٣٨لك بينة فات بها، فيكون لهم ذلك مثل إن قال لهم إن كانت عندكم شهادة فبلغوها، وأما إن شهدوا قبل أن يسألهم صاحب الشهادة فلا تجوز
شهادتهم.
وإذا أراد الشهود أن يشهدوا بشهادة كانت عندهم في الأصل فلا يشهدوا حتى يقولوا شهادة الصفة عندنا أو شهادة البتات، فإذا قالوا شهادة الصفة فليشهدوا بها. ثم يقول الحاكم للمدعي ايت بأمينين يعرفان ذلك الفدان، فإن أتى بهما فليبعث الحاكم أيضا أمينيه هو، فإذا جاؤوا عند الفدان، قال لهما أمينا الرجل لأميني الحاكم هذا الفدان الذي شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان عند الحاكم لفلان بن فلان، فإذا جاء أمينا الحاكم فليقل كل واحد منهما قد أرانا الأمناء الفدان الذي بعثتنا إليه الذي شهد عليه عندك فلان بن فلان وفلان بن فلان أنه لفلان فلان. بن وأما البتات فإنه يبعث معهم الحاكم أمينيه فيقولان لهما هذا الفدان الذي شهدنا عليه بشهادة البتات عند فلان بن فلان الحاكم
231
= يطلبها صاحبها، وأما هنا شهدوا قبل أن يسألهم الحاكم، وتقدم ما في المسألة الأولى من التفصيل وفي هذه المسألة قولان كما هو ظاهر والله أعلم. قوله وأما إن شهدوا قبل أن يسألهم صاحب الشهادة فلا تجوز شهادتهم
232
يفيد ذلك بما تقدّم نقله في الحاشية عن المنهاج، والله أعلم.
231
232
البتات من البت وهو القطع.
انظر صحيفة 60 - 61 من هذا الكتاب.
79