كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٣٩لفلان بن فلان فيأتي أمينا الحاكم فيقول له كل واحد منهما قد أرانا
فلان
فلان وفلان بن
بن
فلان الفدان الذي شهداه عندك لفلان بن فلان
بشهادة البتات، فإذا شهدا فليحكم الحاكم على الفدان، ويقول الحاكم: الفدان الفلاني الذي لفلان بن فلان في مكان يسمى بكذا وكذا بكله وكل ما فيه من الناس إلى الناس قد حكمته لفلان بن فلان بشهادة الأمناء، وليس عليه ذكر ذلك الأمناء إلا ما يكسره العلم، فإذا لم يستثن ذلك و انكسر فهو ضامن وأما إذا شهد الشهود و لم يذكروا شهادة الصفة ولا شهادة البتات ثم ذكروا بعد ذلك، فلا تقبل شهادتهم. وإذا عرف الحاكم الفدان الذي أراد أن يحكمه أو يقعد فيه أو يحلف عليه، فليس عليه في ذلك إرسال الأمناء سواء في ذلك شهادة الصفة أو البتات، وكذلك إذا أراد أن
233
قوله إلا ما يكسره العلم: قال المحشي (رحمه الله: بأن يكون في الأمناء الذين يأتي بهم المشتري لإراءة الفدان عيب لم يطلع عليه الحاكم فأفهم في الأمناء فإنه يضمن إذا لم يذكرهم بأسمائهم حين ظهر عيبهم وبطل بهم الحكم والله أعلم قوله فإذا لم يستبن: قال المحشي (رحمه الله): «لعله لم يستثن، والمعنى أنه لا يذكر اسم الأمناء، ولكن يقول إلا ما يكسره العلم بأن يكون فيه عيب لم يطلع عليه فيخرجه بقوله إلا ما يكسره العلم، فإذا لم يذكر ذلك وانكسر فإنه يضمن الظاهر أن الإستثناء في قوله إلا ما يكسره العلم [منقطع]
233
234
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 4 و.
234
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 4 و. والنسخة التي اعتمدناها أثبتت ما
استحسنه الشيخ أبو ستة (رحمه الله).
80