كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

ذلك

يحكم على الدمنة بجميعها أو تسمية منها، فليس عليه في إرسال الأمناء، وليس على الشهود أن يذكروا أيضا عند الشهادة شهادة الصفة أو البتات، وليس عليهم أن يذكروا أيضا من الناس إلى الناس في الشهادة، وكذلك في البيع والصداق، وإن ذكروه فلا يضرهم ذلك، وكذلك إذا شهد الشهود للمرأة على الدمنة في الصداق، وذكروا أمكنة لم تدخل في الصداق فليس عليهم معرفة تلك الأمكنة، وليس أيضا على الحاكم أن يعرفهم إذا أراد إن يحكم، والله أعلم وأحكم.

أقول: ما ترجاه المحشي (رحمه الله) في النسخة التي بيدي كذلك،

والله أعلم.

قوله الدمنة: قال المحشي (رحمه الله: المراد بهذا في اصطلاح أهل الجبل جميع ما يملكه

الإنسان في البلد مثلا

235

236

أقول ذكر في الإيضاح أن من باع دمنة لا يحتاج إلى التحديد». ولعله هو معنى قول المصنف (رحمه الله) وليس عليهم أن يذكروا أيضا من الناس إلى

الناس … الخ.

قوله وليس على الشهود أن يذكروا أيضا قال المحشي (رحمه الله): «كما أنه ليس

على الحاكم الإرسال

235

236

237

المحشي

237

، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 2 ظ.

عامر بن

علي الشماخي، الإيضاح: ج 3، 153

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 2 ظ.

AV