كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٤١238
باب في استيداع الشهادة
والإستوداع في الشهادة جائز ما خلا الحدود فلا يجوز فيها الإستوداع، ولا يجوز للشهود أن يستودعوا شهادة كانت عندهم إلا بإذن صاحبها، ويشهدون بها كما يشهدون بها عند الحاكم، وقيل: بجواز
قوله في الشهادة: قال المحشي: «أي على الدمنة أو التسمية منها، وكذلك البيع والصداق، أي إذا وقعا فيما ذكرا 239.
239
قوله في استيداع: قال المحشي (رحمه الله: قال في الديوان 240: «وإنما يقول الشاهدان إذا أرادا أن يستودعا شهادتهما في الأمناء، يقول: كل واحد منهما شهدت أن لهذا الرجل على هذا الرجل، أو على فلان بن فلان الفلاني كذا وكذا من قبل كذا وكذا، فإن طلب أن تشهدا له فأشهدا له على ما أشهدتكما عليه فإني شهدت به، ومنهم من يقول: لا يحتاج أن يزيد إني [قد] 241 شهدت به، لأنه قد شهد بذلك في أول كلامه، ومنهم من يقول … الخ» 242.
قوله ما خلا الحدود زاد في الديوان والقصاص فلا يجوز فيهما الإستوداع» 243.
138 كذا في النسخ المعتمدة، وقد استعملها الشيخ هنا على الأصل، والصحيح الاستيداع
لمناسبة الكسرة فتقلب الواو ياء حسب قاعدة الإعلال.
239
240
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 2 ظ.
الديوان: ج 2، ورقة 22 أ.
241 زيادة من الأصل.
242
243
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 2 ظ.
الديوان: ج 2، ورقة 21 ب.
82