كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٤٢الخبر عنهم
244
في ذلك، ولا يجوز استوداع الشهادة إلا عند السفر البعيد، والمرض الشديد، وأما غير ذلك فلا، ولا يجوز استوداع الشهادة إلا في الأمناء، وقيل أيضا بجواز [استوداعها 240 في غير الأمناء إذا رضي] صاحبها بذلك، ولا تؤخذ إلاّ من الأمناء في الدين، ويجوز الرد فيها ما لم
قوله إلا عند السفر: قال المحشي (رحمه الله: «لعل المراد من غير إذن صاحبها. كما
يؤخذ من الديوان
246
أقول: وعبارة الديوان: واستوداع الشهادة عند أصحابنا جائزة في جميع الشهادات إلا في الحدود والقصاص فلا يجوز فيهما الإستوداع، ولا يستودع الشهود شهادتهم إلا بإذن صاحب الشهادة، إلا إن خافوا على أنفسهم الموت بالمرض والسفر، فإنهم يستودعونها، ولا يحتاجون في ذلك إلى إذن صاحب الشهادة 247.
فظاهره أن خوف الموت بالمرض والسفر ليس بقيد في احتياج
الشاهد في الإستوداع إلى إذن صاحبها، فإن خاف ذلك لم يحتج إلى
أن
الإذن، وإلا فلا بد من الإذن بخلاف عبارة المصنف فإنها صريحة في الشاهد لا يستودع شهادته إلا في المرض الشديد وعند السفر، فليتأمل،
والله أعلم.
قوله ولا يؤخذ إلا من الأمناء في الدين: قال المحشي يعني دون الأمناء في
244
245
246
247
في نسخة (أ)، (ج)، (د) عندهم.
إضافة من
نسخة (ب).
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 2 ظ.
الديوان: ج 2، ورقة 21 ب.
83