كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٤٤الآخرون بها، وقيل" في المريض أن يستودع الواحد في الواحد، ونهاية الوديعة في الشهادة أن يستودع الواحد في الإثنين، والإثنان في الأربعة،
والأربعة في الثمانية، ولا يجاوزوا ذلك.
وتستودع المرأة في المرأتين، وفي رجل واحد لأنه بمنزلة المرأتين،
يستودع الرجل في الرجل الواحد وفي المرأتين.
قال: ولا يجوز الاستوداع في الخبر والتهمة والتزكية والتجريح.
253
252
قوله وقيل في المريض أن يستودع الواحد في الواحد قال في الديوان: «وإنما يستودع الشهادة واحد في اثنين إلا في المرض والسفر فإنه يستودع فيهما واحد في واحد وهو قول أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الله، وذكر عن ضمام " (رحمه الله): أنه قال: يستودع واحد في واحد في جميع ما يجوز فيه الإستوداع» قوله والاثنان في الأربعة قال المحشي أي الإثنان اللذان استودع فيهما الواحد والأربعة في الثمانية، أي الأربع الذين استودع فيهم الإثنان المستودع فيهما، والله أعلم 254
252
في نسخة (ج)، (د) وقال.
ضمام بن السائب البصري العنبري العماني، أحد أئمة الإباضية بالبصرة، وأحد التابعين من طبقة أبي عبيدة وأحد شيوخها أخذ العلم عن الإمام جابر أبي الشعثاء، وكان متبحرا في العلوم، حافظا لكتاب الله سريع القراءة. مفتي الإباضية في موسم الحج أيام أبي عبيدة، روى الربيع بن حبيب أحاديث، كما جمع أبو صفرة رواياته في كتاب سماه: «روايات ضمام». الشماخي، السير: ص 86. الدرجيني، الطبقات: ج 2، ص 246.
عنه
253
Tot
الديوان: ج 2، ورقة 22 أ.
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 2 ظ.
85