كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

وإذا كانت شهادة عند رجل بالبتات فاستودعها في أناس بالبتات فإن الآخرين يشهدون بالبتات، وإن لم يعرف الآخرون ذلك الأصل فيوريهم لهم المستودعون وإن لم يورهم إياه، فالله أعلم وأحكم، ويخبرون بأنها عند الأولين بالبتات، والله أعلم وأحكم.

مسألة في الخبر

قال الشيخ له وأكرم مثواه وقدس روحه: يجوز خبر الأمناء في

النكاح والموت والنسب ما لم يكن الإنكار بين الخصمين، فإذا وقع

255

الإنكار فلا يجوز الخبر فيما ذكرنا إلا الشهادة والخلافة لا يجزي فيها إلا الشهادة، وقيل بجواز الخبر فيها، والرهن يجزي فيه الخبر مع إنكار

خاتمة تشتمل على فائدتين:

إحداهما أنّ من باع شيئا أو وهبه بحضرة الشهود فاستودع الشهود شهادتهم في

البائع، أو الواهب فلا يشهدوا بها، ومنهم من يقول يشهدون بها.

ثانيهما: من تجوز شهادته من المخالفين، فإنه يجوز لهم أن يستودعوا فيمن كان مثلهم، وكذلك المشركون فيما بينهم على هذا الحال. انتهى من الديوان 25

والله أعلم.

قوله وقيل بجواز الخبر: قال المحشي: وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في الديوان، حيث قال: «أو قالوا هذا خليفة فلان على ماله أو على أولاده أو على أو =

255

256

في نسخة (ج) فلا يجزيهم فيها

الديوان: ج 2، ورقة 22 ب.

?