كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

والنكاح والأياس والأميال ورؤية الهلال والإمامة في موضعها، ما لم تقع التهمة أو يقع الإنكار فيما تعلّقت فيه حقوق الناس قبل تبليغ المشهور.

وبالله التوفيق.

مسألة في التزكية وتجريح الشهداء

وإنما يجب للحاكم إذا شهد عنده الشاهد ولم يعرفه أن يزكيه الأمناء، وإنما يجزي في ذلك أن يزكي الإثنان الواحد، والأربعة اثنين والثمانية أربعة والستة عشر ثمانية

قوله مسألة في التزكية قال في الديوان وأصل التزكية في اللغة: النماء

والإرتفاع»

260

أقول المناسب للمعنى الشرعي هو المدح والتطهير، وقد ذكرهما في مختصر الصحاح حيث قال: «وزكي نفسه أيضا مدحها. وقوله تعالى: {وتزكيهم بهانه [التوبة/103]

قالوا: تطهرهم بها».

261

قوله ولم يعرفه: قال المحشي (رحمه الله): «يعني وأما إذا عرفه فإنه لا يقبل فيه التزكية 262. قوله والأربعة اثنين قال في الديوان: وإن زكى أمينان أحد الشاهدين، ثم زكيا الآخر بعد ذلك فجائز، وإن انفرد كل واحد من المزكيين بواحد من الشاهدين بالتزكية فلا تجوز تزكيتهما حتى يزكي كلّ واحد من الشهود أمينان 263

260

الديوان: ج 2، ورقة 23 أ.

الرازي، مختصر الصحاح: ص 273، مادة (زكي).

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 و.

88

الديوان: ج 2، ورقة 23 ب (بتصرف).

261

262

263