كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

ولا يجاوزون ذلك ولا يزكي الرجل إلا من كان عنده ثقة أو من عرف على ما يشهد عليه ولينزع منه تزكيته 264 إذا حكم الحاكم ذلك، فإذا نزعها قبل أن يحكم الحاكم فلا يحكم بتلك الشهادة وإن لم ينزعها منه حتى حكم الحاكـ منه حتى حكم الحاكم بها قضية أخرى

قوله ولا يجاوزون ذلك قال في الديوان إلى اثنين وثلاثين 265. قال المحشي (رحمه الله: «ويمكن التوفيق بينهما بأن يحمل كلام المصنف على الشاهد الواحد وكلام الديوان على الشاهدين

266

267

قوله أو من عرف قال المحشى (رحمه الله): «أي بأن يعرف بأن شهادته حق قوله حتى حكم الحاكم: قال المحشي (رحمه الله): «هذا إذا لم يغيب، وأما إذا غابوا ففيه أقوال راجع الديوان 268.

أقول عبارة الديوان: «وإن زكى الأمناء الشهود مرة واحدة فحكم بهم ثم أتوا بعد ذلك أخرى فشهدوا عنده في خصومة أخرى فإنه إن كان معهم في المنزل ولم ير منهم شرا فإنه يحكم بهم، وإن غابوا عنه سنة أو أكثر فلا يحكم بهم، ومنهم من يقول: أربعة أشهر، ومنهم من يقول: يحكم أبدا ما لم ير منهم ما

يبطل شهادتهم».

264

265

266

267

268

269

269

في نسخة (ج) وينزع منه تزكية.

الديوان: ج 2، ورقة 23 ب.

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 و.

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 و.

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 و.

الديوان: ج 2، ورقة 23 ب.

19