كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٥١

أحدهما بالميراث، وادعاه الآخر بالهبة أو بالشراء، أو بالحيازة، فلا يقعد كل واحد منهما فيه لصاحبه، ومنهم من يقول من ادعاه بالحيازة هو القاعد فيه دون من ادعاه بالميراث، أو بالشراء، أو بالهبة، ثم مدعي الميراث، ثم مدعي الهبة، ثم مدعي الشراء.

وإذا ادعى رجلان في فدان فادعاه أحدهما كله، وادّعى الآخر بعضه أو تسمية منه، أو ادّعى الأشجار دون الأرض. قال الشيخ له لا يقعد كلّ واحد منهما لصاحبه فيما تنازعا فيه وأما الذي لم يتنازعا فيه

فقد قعد فيه من ادعاه، وقال غيره: من ادعى الكل فهو القاعد فيه. وكذلك من ادعى الجوالق وما فيها من الطعام، وادعى الآخر

ما فيها دون الجوالق أو ادّعى الجوالق دون ما فيها، فجواب الشيخ فيها مثل جوابه في التي قبلها وقال غيره بما ذكرنا من الاختلاف. وإذا ادعى رجلان دابة فادعاها أحدهما بالشراء، وادّعاها الآخر

جرحاهما بمرّة واحدة فإنه جائز» 27. قال: «ويجوز تجريح النساء إذا كن مع الرجال، ولا يجوز تجريحهنّ إذا لم يكن معهنّ الرجال، ولا يجوز تجريح غير الأمناء

272

من الناس)

قوله الجوالق كالغرائر ونحوها 273.

الديوان: ج 2، ورقة 24 أ.

الديوان: ج 2، ورقة 24 أ.

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 3 و.

92

271

272

273