كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

بالنتاج،

فالقاعد فيها من ادعاها بالنتاج.

وإذا ادعى رجل نفي شيء وهو في يد أحدهما فالقاعد فيه من

274

كان الشيء في يده وعلى من ادّعاه وليس هو في يده البينة، ولا يمنع كان ذلك الشيء في يده من استخدامه لذلك الشيء، وأما أن

أيضا

من

يبيعه، أو يهبه، أو يصيّره فيما فيه ذهاب العين فلا يجد ذلك حتى يوقف عليه صاحب البينة، أو يحلّفه عليه.

وإذا عرف الأمناء شيئا مما تقبضه الأيدي في يد رجل ثم تنازعه هو ورجل آخر عند الحاكم فإن الأمناء يبلغون له أنهم عرفوا ذلك

275

قوله وهو في يد أحدهما: قال المحشي (رحمه الله): (يعني بخلاف الأصول فإنه سيأتي أنه لا يمين فيه على القاعد والله أعلم، فليحرر الفرق والظاهر أنه عدم الإنتقال بالجواز فيما ينتقل، والانتقال به فيما لا ينتقل، والله أعلم قوله مما تقبضه الأيدي: قال المحشي (رحمه الله): «الظاهر إنما قيد به ليكون عليه اليمين عند عجز صاحبه عن البينة كما يفهم من قوله أولا، أو يحلّفه عليه يعني بخلاف ما لا تقبضه الأيدي من الأصول، فإنه سيأتي أنه إذا أقعده فيه الحاكم بالمشهور فعجز صاحبه عن البينة فإنه لا يمين عليه كما سيأتي،

والله أعلم، فليحرر»

276

274

275

هذا طبقا لقاعدة: «اليد دليل الملك».

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 3 و.

276 المحشى، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 و.

93