كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٥٣277
الشيء في يد هذا الرجل [دون هذا الرجل]، ويكون هو القاعد فيه. وإذا ادعى رجلان دابة وقد مسكها أحدهما من رجلها والآخر من رأسها، فالقاعد فيها من أمسكها من رجلها، وكذلك إذا ركبا عليها القاعد فيها من ركب قدام صاحبه وإن أمسكاها من رسنها جميعا فمن تمسك منها بيده عند رأس الدابة 278 فهو القاعد فيها، ومنهم من يقول القاعد فيها من أمسكها من حيث تمسك.
وإذا ادعى رجلان في شيء أحدهما عبد والآخر حُر فادّعاه العبد أنه لمولاه، وادعاه الحر لنفسه، والشيء في أيديهما جميعا فأتى كل واحد منهما بالبينة فهو بينهما نصفان بين الحر وبين مولى (أي: سيد) العبد. وكذلك إن ادعى رجلان شيئا وهو في أيديهما جميعا فأتى كل واحد منهما ببينة فهو لأعدلهما، شهادة، فلا يلتفت في ذلك إلى كثرة الشهود، فإذا تكافأت البينتان في العدالة فهو بينهما نصفان، وإذا لم تكن لهما بينة فليحلف كل واحد منهما أنه له دون صاحبه، فيقسمانه
بينهما نصفين فمن أبى منهما على اليمين فليس له شيء
قوله فأتى كل واحد منهما ببينة: قال المحشي (رحمه الله): «يعني وأما إذا أتى بها
القاعد وحده فإنها تقبل
279
إضافة من
نسخة (ج).
في نسخة (أ) و (ج) فمن مسك منهما بيده عندما يلي رأس الدابة
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 و.
94
277
278
279