كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٥٨وعليهم البيئة، لأن أمهم قد ماتت على الرق.
وإذا اشترى رجل أمة فولدت عنده أولادا فادعت أنها حرة ولم يجد مولاها البينة فسبيل أولادها كسبيلها إذا كانوا أطفالا والله أعلم. وقال الشيخ له الإسلام هو القاعد في الناس من الشرك في موضعه، والحرية من العبودية، والطفولية من البلوغ والحضور من الغيبة، والحياة من الموت، والحلال من الحرام والطهارة من النجاسة. والله أعلم. باب الدعاوي في المعاملات
وإذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير بالسلف فجحدهم له فأراد أن يستمسك به فإنه يقول للحاكم: اعطني حقي من هذا الرجل فيقول له الحاكم ما تدعي قبله؟ فيقول لي عليه عشرة دنانير بالسلف، فحبسهم لي فأعطنيهم منه، فيقول له الحاكم ما تقول أنت فيما يقول، فيرد الجواب كما استمسك المدعي حرفا بحرف فإن أقر أخذه بالأداء، وإن أبى أن يعطيه فيحبسه في السجن، وليس لسجنه وقت دون الأداء، وإن أبى أن يرد الجواب فليجبره على رد الجواب، وإن ردّ الجواب وأنكر
قوله في موضعه قال المحشي (رحمه الله): «أي في بلد يكون الغالب فيه الإسلام، أي: التوحيد، بخلاف ما إذا كان الغالب فيه «الشرك *
284
قوله وإن أبى أن يعطيه أي بعد الإقرار. قوله وقت دون الأداء … الخ قال المحشي (رحمه الله: «أي وقت ينتهي إليه، يعني إلا -
284
المحشي حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 و.
99