كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٦٧استمسك به فقال لي عليه كذا وكذا دينار من قبل بيع الذهب أو الفضة
فلا يستردد له الحاكم الجواب خصمه
296
وكذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا يدا بيد فلا يستردده الحاكم
خصمه الجواب على ذلك.
وإذا سأل رجل رجلا سلف دينار فأعطاه له، ولم يقل: أسلفته لك فجحده له بعد ذلك فله أن يستمسك به بأن له عليه دينارا بالسلف فأمسكه لى فأعطنيه منه إذا أعطاه أول مرة على حال السلف، وأما إن طلبه أول مرة أن يسلف له الدينار فأمره أن يرسله إليه مع عبده أو طفله
قوله وكذلك كلّ ما لا يجوز بيعه إلا يدا بيد: أقول: ومثل ذلك ما لا يجوز بيعه أصلا كالنمر والقرد وغير ذلك.
قوله مع عبده أو طفله قال المحشي (رحمه الله): «يعني عبد الطالب أو طفله بخلاف عبد المطلوب منه أو طفله فإنه إذا تلف يكون من ضمانه لأنه بمنزلته، كما يؤخذ مما ذكره صاحب الإيضاح (رحمه الله) في باب إرسال الدين، أقول: هذه المسألة مذكورة فيما يأمر به صاحب الدين غريمه أن يجعله لدينه في باب إرسال الدين، حيث قال: وإن أمر صاحب الدين غريمه أن يقضي دينه لابنه الطفل، أو لعبده، أو لعبد غيره أو طفل غيره، وغيرهم من الناس، فأعطاه لهم الغريم كما أمرهم فقد برأ لفعله ما أمر به، وأما عبد الغريم أو طفله إن أعطاهما بإذن صاحب الدين فلا يبرأ حتى يصل المال إلى صاحبه، لأنّ عبده وطفله بمنزلته، وعند بعض أنه ذلك، ولم يعتبروا شيئا مما ذكرناه وإن أمره أن يرسله مع من جاء به =
به ذلك
يجزيه
296
في نسخة (ب) و (ج): فلا يستردده الحاكم خصيمة الجواب على ذلك
1. A