كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

لأنّ الشهود لا يجمعون شهادات مختلفات في شهادة واحدة. وقال الشيخ ل الله لا يجمع المدعي في دعوته دعوات مختلفات الأحكام شبه التعديات والمعاملات وما يتداوله الأيدي وما أشبه ذلك مما تختلف أحكامه، فلا يجمعهم في دعوة واحدة.

وإذا استمسك رجل برجل عند الحاكم بشيء معلوم فكلّفه فكلّفه الحاكم البينة على ذلك بعد إنكار خصمه فأراد أن يستمسك به بدعوة أخرى قبل

انقضاء الدعوة الأولى فلا ينصت إليه الحاكم في تلك [الخصومة] وكذلك إن حكم له الحاكم بالدعوة الأولى فأراد أن يستمسك بمثلها فلا ينصت إليه أيضا إلا إن قال في أول ادعائه لي دعاوي كثيرة مثل هذه الدعوة، أو تكون في دعوته زيادة أو نقصان أو اختلاف الأجناس أو يفترقوا

- مجهولا، وبعض جوّز ذلك لأنه صفقة واحدة وعلى هذا يجوز وإن اختلفت الأثمان

قوله بمثلها: قال المحشي (رحمه الله): «كأن يكون كل منهما من المعاملة وأما بمغايرها فلا يجوز، لأنه تقدّم أنه لا يجمع دعوات مختلفات ".

قوله أو اختلاف الأجناس قال المحشي (رحمه الله): «كأن يكون جنسا ويبدل له

غيره»

r ..

303

أثبتناها من نسخة (ج)، بينما في نسخة (أ) و (ب) سقطت منهما كلمة الخصومة.

عامر بن علي الشماخي الإيضاح: ج 5، ص 194 - 195. حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 ظ.

المحشي

المحشي حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 ظ.

111