كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٧٢دينار، ومؤدي ونصف مؤدي وما أشبه ذلك، وإن قالها فهم
أجود.
وإن ادعى رجل على رجل أنّ له عليه دينارا من قبل كذا وكذا و لم يذكر نقصانه فأقر بذلك المدعى عليه وقامت عليه البينة إنما يجبره الحاكم في ذلك على دينار وازن.
وإن ادعى رجل إلى رجل أن له عليه كذا وكذا دينارا أو كذا وكذا مؤديا شعيرا فردّ المدعى عليه الجواب فأقرّ، وادعى أنه إنما عليه كذا وكذا دينارا بميزان بلدة سماها وكذا وكذا مؤديا شعيرا بعيار بلد فلان غير البلد الذي هما فيه فإنه يؤخذ على ما أقرّ به فليحلف على ما بين الموازين والعيارات وهذا إذا لم تكن له بينة على ما ادعاه.
وإذا أسلف رجل لرجل شعيرا فلا يدركه عليه في غير ذلك البلد إلا أن يكون مما لا يأخذه الحميل فإذا كان مما لا يأخذه الحميل فيدركه عليه في كل بلد إلا في الحجاز لا يدرك عليه شيئا، وكذلك غير ذلك من
قوله مما لا يأخذه الحميل: قال المحشي (رحمه الله): «هو ستة عشر، ويبة " بويبة، ابناين من عمنا أبي عزيز (رحمه الله، وذكروا مقدار ذلك [نحو] ستة أصواع بالصاع الجربي، وعلى هذا فالظاهر أنّ المراد بالحميل الحامل على الظهر، والله أعلم
307
06 الويبة جمعه ويبات وهي: اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا (المنجد في اللغة
والأعلام ص 922)، مادة: ويب.
307
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 ظ.
113