كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٧٣الحبوب، وأما إن باع له سلعة بكذا وكذا من الشعير وما أشبه ذلك من
الحبوب فإنه يدركها عليه في كل بلد.
والوجوه التي يقول فيها المدعي لي عنده الوديعة والعارية والأمانة والمضاربة، والغلط والربا فيهما قولان وما سوى ذلك فإنما يقول لي عليه كذا وكذا، والمستودع والمضارب والمستعار القول قولهم في اتلاف
أقول ذكر في حاشيته على البيوع بعدما ذكر ما تقدم ما نصه: «ولينظر ما الحكمة في أنّ ذلك وما دونه لا يدركه إلا في البلد الذي أقرضه إياه فيه، وأكثر من ذلك إذا أقرضه إياه يدركه في كل بلد إلا الحجاز والمناسب بحسب ما يظهر إنما هو العكس، والله أعلم، ولكن لا حظ للنظر مع وجود الأثر» 308. قوله وكذلك غير ذلك من الحبوب قال المحشي (رحمه الله): «يعني وأما الدنانير والدراهم فيدركها في كل بلد لا فرق بين الحجاز و غيره، ولا بين القليل وغيره» 209.
قوله والوجوه التي يقول … الخ: قال المحشي (رحمه الله): «هو مبتدأ وخبره قوله الوديعة وما عطف عليه، يعني: أنه لا يحتاج إلى ذكر العدد المدعى به في هذه الوجوه، والغلط والربا فيهما قولان: هل يحتاج [فيهما] 310 إلى ذكر أولا» (311. قوله القول قولهم: قال المحشي (رحمه الله): «ظاهره أنه مصدقون في ذلك من غير -
T-A
310
المحشي، حاشية على كتاب الإيضاح: ج 6، ص 109.
المحشي
حاشية على كتاب الأحكام ورقة 3 ظ.
هذه الإضافة سقطت من الحاشية.
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 3 ظ.
114
311