كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

ثمنه

باع

له سلعة فإنه يستمسك به أيهما شاء ويجبره له بذلك أيضا ويشهد عليه، وكذلك خليفة الغائب واليتيم إذا باع من أموالهما شيئا، و لم يقبض حتى بلغ الطفل، أو قدم الغائب، فإنه يستمسك بالمشتري إذا جحد الثمن أيهما شاء، وإن استمسك به الخليفة فلا يدعي بلسان الخليفة، ولكن يخبر بأنه خليفة قبل ذلك، ويخبرون بما دارت به الأفعال في هذه الوجوه التي ذكرناها كلها.

والعقيدان إذا أراد أحدهما أن يدعي بما فعل صاحبه، أو يدعي قبله، أو يدعي الغائب، أو الطفل ما باع خليفتهما من أموالهما أو ما

- والله أعلم» *

323

قوله إذا جحد: قال المحشي (رحمه الله): «الظاهر أنّ هذا القيد لا مفهوم له، وأنّ الحاكم كذلك ما لم يجحد، اللهم إلا أن يقال أنه لا يقال استمسك به إلا عند

الجحود»

324

وقوله ما لم يجحد لعله وإن لم يجحد، والله أعلم. قوله ويخبرون بما دارت به الأفعال … الخ: صورة المسألة في الغائب، ويقاس عليها اليتيم أن يقول الغائب بعد قدومه للحاكم كنت غائبا ولي خليفة فباع لهذا الرجل الشيء الفلاني وأنا غائب فاعطني حقي منه، أو ما يقرب من هذا المعنى،

والله أعلم.

قوله والعقيدان … الخ. قال المحشي (رحمه الله): «في هذا التركيب] عدم الموافقة =

323

324

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 3 ظ (بتصرف).

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 3 ظ.

121