كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٨٢في تعديتهم، ولا يجاوز في ذلك قيمة رقابهم، وأما المعاملات فيها مختلفة، فما أقرّ به العبد المأذون له في التجارة فسيده
فأحكامهم
326
327
مأخوذ به ما دام في ملكه، ولو جاوز قيمته ما لم يسترب، فإذا خرج
من ملكه فلا يقبل عليه إقراره ولا على ورثته إذا مات لأنه ليس بمأذون له في التجارة عند الورثة.
وإذا استمسك العبد المأذون له في التجارة بشيء من المعاملات دون خصيمه، فإن الحاكم يستردد له خصيمه الجواب، ويحلّفه له إذا أنكر ويجبره إذا أقر أو قامت عليه البينة له ويشهد له الشهود أيضا،
ولو لم يحضر مولاه. وكذلك إن ادّعى إليه رجل بشيء من المعاملات فليستردد له الحاكم الجواب، ويحلفه إن أنكر، ويجبره على الأداء إن أقر، أو قامت عليه البينة بغير حضرة، مولاه، وإذا استمسك العبد المأذون له في التجارة بمولاه بشيء من المعاملات مما كان في يده من أموال الناس فإنه يستردده له الحاكم الجواب، ويجبره على الأداء إذا أقرّ أو قامت عليه البينة، ويحلفه
الذي سرحه سيّده ليقوّت نفسه؟
329
في نسخة (ج): فأحكامهما فيه مختلفة
في نسخة (ج): ولو جاوز رقبته
في نسخة (ب) و (ج): ويشهدون له
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 4 و.
123
326
327
328
329