كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

أيضا إن أنكر، ويستمسك الرجل بمولى العبد المأذون له في التجارة بما كان له على العبد، ويستردد له الحاكم الجواب، ويحلفه له إن أنكر، ويجبره على الأداء إن أقرّ، أو قامت عليه البيّنة، فإن أنكر المولى أن لا

يكون له عبد يسمى فلانا وعلى المدعي البينة على ذلك.

وإن أقرّ بالعبد وأنكر أن يكون مأذونا له في التجارة فعلى المدعي

البينة على ذلك، ويجزيه في ذلك الخبر، وكذلك التي قبلها، فإن لم تكن له بينة فله اليمين على مولاه بأنه لم يأذن له في التجارة.

وإن أذن رجل لعبده في التجارة وأخذ الديون وأخذ مولاه

الديون من قوم آخرين فإن الغرماء ينزلون في العبد جميعا، وما في يد مولاه فيأخذونه بالحصص جميعا، وتركنا ما اختلفوا فيه.

والشريكان إذا أذن أحدهما لعبدهما في التجارة لا يكون بذلك

مأذونا حتى يأذنا له جميعا، وكذلك إن أذنا له جميعا فلا يزول إذا حجر

عليه أحدهما حتى يحجرا عليه جميعا.

وإذا أذن الرجل لعبده أن يتجر في سلعة معلومة أو يعمل صنعة

معروفة فهو مأذون له في جميع الأشياء.

330

قوله والشريكان: قال المحشي (رحمه الله): «لعل المراد غير العقيدين: قوله فهو مأذون له في جميع الأشياء قال المحشي (رحمه الله): «نظير هذا ما ذكروه في المقارض من أنه إذا اشترط عليه صاحب المال أن لا يتجر إلا في سلعة -

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 4 و.

124