كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٨٦أو قامت عليه، البينة، وكذلك إن استمسك هو بأحد من الناس فليستر دده له الحاكم الجواب، ولا يحلفه له إن أنكر، ولا يجبره له إن أقرّ حتى يحضر مولاه [فإذا حضر مولاه] 334 فليحلفه له إن أنكر، ويجبره له إن أقر أو قامت عليه، البينة، وأما العبد المحجور عليه فلا يدرك على مولاه شيئا مما كان عليه من المعاملات ما لم يخرج من ملكه، فإذا خرج من ملكه فليدرك عليه ما يقابل رقبته إذا أحيا المدعي دعوته، فإن لم يحييها فلا يدرك عليه شيئا. وإذا استمسك رجل بالعبد المحجور عليه بشيء من المعاملات
فليستردده الحاكم الجواب، فإن أقر لم يجبره على الأداء، وإن أنكر حلّف.
335
وكذلك إن استمسك العبد المحجور عليه برجل بشيء من
المعاملات فليستردده الحاكم الجواب ويحلفه له إن أنكر، ولا يجبره له على الأداء إن أقر، ما لم يحضر مولاه، فإذا حضر مولاه فليجبره له على الأداء عند
336
الإقرار، ويحلّفه له عند الإنكار، والله أعلم وأحكم وبه العون والتوفيق.
على مولاه شيء مما كان عليه من المعاملات ما لم يخرج من ملكه، فإذا خرج من ملكه فيدرك ما يقابل رقبته … الخ».
فالمراد بالحال أي وإن لم يخرجه من ملكه، بخلاف غير المأذون له، والله أعلم، فليحرر. قوله ولا يجبره له على الأداء إن أقر: يعني إلا بعد حضور سيّده بدليل ما بعده:
334
335
336
إضافة من نسخة (ب) و (ج).
سقطت كلمة العبد من نسخة (ب).
يوجد تقديم وتأخير بين النسخ المعتمدة، بينما في نسخة (ج) سقطت منه جملة: ولا يجبره
له على الأداء … الخ.
127