كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

باب في رد الأشياء بالعيوب من المبيوعات

وإذا اشترى رجل من رجل سلعة بثمن معلوم فوجد فيها عيبا كان فيها من قبل الشراء فأراد ردها على صاحبها فإنه يقول للحاكم أعطيني حقي من هذا الرجل فيقول له الحاكم ما تدعي قبله فيقول المدعي اشتريت منه هذه السلعة بثمن معلوم كذا وكذا وقد استوفاه وفيها هذا العيب و لم يره لي فخذه لي أن يرد لي مالي وهذه سلعته إذا كانت السلعة مما تقبضه

قال في كتاب الضمانات وجنايات العبد كلها على سيده في ما يقابل رقبته إلا ما جعله فيه فأفسد فيه أكثر من رقبته، فسيده ضامن لذلك كلّه، وكذلك جنايات الأطفال والمجانين الذين تجننوا في طفوليتهم فعلى

أبائهم

337

<< …

قوله السلعة: وجدت في بعض التقييدات أنها بكسر السين وفي المختصر الضبط بالقلم 338، كذلك الأرش قال في حاشية البيوع بفتح الهمزة"، قال في الصحاح: الإرش: ديّة الجراحات 340، وأما في العرف فظاهر كلامه (رحمه الله) يدل على أنّ

المراد به قيمة العيب مطلقا جرحا كان أو غيره

341

قوله ولم يره لي: ظاهره أن الإراءة كافية وكلام الإيضاح صريح في أنه لابد =

كتاب الضمانات ورقة 1 ..

الرازي مختار الصحاح: ص 309 مادة (سلع).

المحشي حاشية على كتاب الإيضاح: ج 5، ص 244.

الجوهري، الصحاح: ج 3، ص 995، باب الشين، فصل الألف، مادة (أرش).

المحشي، حاشية على كتاب الإيضاح: ج 5، ص 244.

128

338

339

340

341