كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

الأيدي من الحيوان والحبوب والأمتعة أو شيء مما يكال أو يوزن أو يمكن حضوره عند الحاكم أو حضور بعضه فإن لم يحضر فلا يستردده الحاكم خصمه الجواب ما خلا الأصل فليستر دده الحاكم خصمه الجواب فإن أنكر البيع جميعا فعلى المشتري البينة فإن لم تكن بينة حلف البائع ما باع له هذه السلعة ولم يكن فيها هذا العيب.

من الإراءة والإخبار ووضع اليد عليه إن كان مما تمكن رؤيته، وإن كان مما لا تراه العين فلا تراه العين فلابد من الإخبار به حيث قال: «وكل عيب تراه العين وتقصده، فإن البائع يقصده ويضع يده عليه ويخبر المشتري بأنه عيب، وإن أخبره ولم يضع يده فإنه لا يجزيه، لأنّ الرؤية أظهر من الخبر، وكذلك إن وضع عليه يده و لم يخبره بأنه عيب فلا يجزيه، لأن الرؤية أظهر من الخبر، وكذلك إن وضع عليه يده ولم يخبره بأنه عيب فإنه لا يجزيه ذلك إلا على قول من قال معرفة المشتري بالعيب يجزي على البائع ولو لم يخبره به وكل عيب لا تمكن فيه الرؤية فإنه لا يجزيه فيه الوصف، ويخبر بأنه عيب وعند بعض أن كل عيب ظاهر تراه العين ليس على البائع أن يخبر به ولا يدرك المشتري أن يردّه بالعيب بعد علمه به إلى أن قال: ومنهم من يقول ولو رآه المشتري، وعلم به فإنه يدرك ردّ الشيء المعيب ولو علم بعيبه لأنه ربما أن يكون غير عارف بأن ذلك عيب ولو

علم به. وعلى القول الأول أنه يلزمه بعد علمه، به ويدرك عليه البائع اليمين بأنه ما علم به. وعلى قول الآخرين لا يدرك عليه اليمين

342

342

عامر بن علي الشماخي الإيضاح: ج 5، ص 245 - 246.

129