كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٩٠بالإمكان وليؤخذ البائع على الرد وهو المأخوذ به عندنا، وإن حدث عند المشتري عيب آخر في السلعة فلا يدرك ردها على البائع بالعيب الأول ولكن له أن يأخذ الإرش وكذلك إذا هلكت السلعة عند المشتري فإنه يدرك إرش ذلك العيب وكذلك إن هلك بعضها والله أعلم ويجزي الخبر في العيوب إذا قال الشهود قد أرى العيب البائع العيب للمشتري أو كان مع الصفقة في الحيوان أو في الأصل وغير ذلك من المبيوعات والله أعلم
وأحكم.
- والله أعلم، وهذا مخالف لما ذكره صاحب الإيضاح (رحمه الله) في كتاب البيوع، حيث قال: «وفي الأثر عن رجل اشترى خادما من رجل فمكث ما شاء الله يوما أو يومين فنظر إلى يديها 345 فوجدهما بدون إصبعين، فرجع إلى صاحبه فقال: لا أعلم هذا في خادمي، فكيف يجري عليه اليمين على علمه أو البتات، وكيف أيضا في الدابة إذا وجد فيها كيّة لا يجر عليه الحدث في يوم أو يومين أو ثلاثة، كيف يجري اليمين على البائع على علمه أو، البتات وقد قال لا أعلم في دابتي هذا الشيء، قال يحلف على علمه، وهو قول الربيع، وقد قال إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين (يوسف /81]، وأما ما لا يمكن إحداثه شريح قاضي عمر الله وعامة العلماء يقولون ما يحدث وما لا يحدث الحكم فيه واحد، لأن الحديث أتى أنّ «البيئة» على من ادعى واليمين على من أنكر»، ولا الله أن يكون في أسرع من اللمحة، فإنما أحب للمدعى عليه من جهة الإستحسان إذا رأى في سلعته ما يقال إنّ هذا يمكن أن يكون فيه -
فكان
يعجز
345
" في الأصل أي) (الإيضاح فنظر إلى ثدييها فوجدها بغير إصبعين.
131