كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٩١

- قبل البيع رأيت له أن يقبل سلعته، وإن كان يحدث 346 في الحكم غير ذلك لما لزم الحاكم من نطق الحديث عليه أن البينة على من ادعى واليمين على من

أنكى 347

أقول: ويرجح ما ذكره صاحب الإيضاح ما ذكروه في الأيمان من ترجيح الإمكان العقلي، وهو أنّ من حلف على الغيب يكون حانثا كمن حلف على استقرار البحر أو الجبل أو نحو ذلك، فإن العقل يجوز زوال ذلك، وإن كانت العادة جارية بخلاف ذلك والله أعلم فليحرر

348

349

أقول: رأيت في نظم ابن عاصم تفصيلا حسنا في اليمين على البت والعلم

حيث قال:

وحيث لا يثبت في الغيب القدم كان على البائع في ذلك قسم وهو على العلم بما يخفى وفى غير الخفي الحلف بالبت اقتفي وفي نكول بائع من اشترى يحلف والحلف على ما قرّرا قال شارحه: تقدّم أنه إذا وقع النزاع في قدم العيب وحدوثه، ولم يثبت واحد منهما، فالقول قول البائع مع يمينه فإذا قلنا يحلّفه، فهل يحلف على البت أو -

346

347

348

349

كذا في الأصل، أما في المخطوط يجد بدل يحدث.

عامر بن علي الشماخي الإيضاح: ج 5، ص 279 (بتصرف).

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 4 و.

ابن عاصم: ( … - 299 هـ = 911 م)، محمد بن عاصم بن يحيى، أبو عبد الله: من

فقهاء الشافعية من أهل أصبهان كان كاتبا لقاضيها، وصنّف كتبا كثيرة. (الزركلي، الأعلام: ج 6،

ص 181).

132