كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

الجواب فإن أقرّ جبره على الأداء وإن أنكر فلا يحلف له أن رجى البينة أن يأتي بها صاحب الشيء وكذلك خليفة الغائب واليتيم ولا يحلف لهما فيما يدعيان من أموال الغائب واليتيم حتى يبلغ اليتيم أو يقدم الغائب إن رجا لهما البيّنة وإن لم يرجها لهما فليحلفه له وكذلك التي قبلها، وإذا غصب رجل سيفا أو ثوبا أو ما أشبه ذلك من المتاع والآنية وما أشبه ذلك فاستمسك به صاحب الشيء عند الحاكم فأقر المدعى عليه وقال هذا الشيء الذي غصبت منه وأنكر المدعي أن يكون هذا الشيء شيئه، فالقول قول الغاصب مع يمينه وعلى صاحب الشيء البينة وكذا إن قال هكذا غصبته مقطوعا أو مكسورا، وقال المدعي بل غصبته وهو صحيح فالقول قول الغاصب مع يمينه وعلى المدعي البينة أنه غصبه صحيحا،

ومصدرا، فحدّها مصدرا».

قال ابن عرفة: نقل مجرد حفظ ملك ينقل». قال الرصاع وإنما قال: مجرد حفظ، ولم يقل حفظ، ليخرج ما فيه نقل الحفظ مع التصرف بالوكالة، وأما الوديعة فليس فيها إلا مجرد الحفظ، ويخرج الإيصاء، فالإسم الوديعة، والمصدر الإيداع، أي: يستعمل بمعناهما، وأخرج بقوله: ملك إذا أودع ولده الصغير لحفظه، فإنه ليس وديعة، وقوله ينقل: أخرج به ما لا ينقل من الأصول كالربع، وجملة ينقل

صفة ملك».

قوله وكذلك التي قبلها أي ما إذا استمسك رجل برجل عند الحاكم أنه غصب ما بيده شبه العارية والوديعة فيفصل فيها مثلما ذكر،

والله أعلم.

139