كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢١٠ضربه بالتعدية فإن يستردده الحاكم الجواب فإن أقرّ المولى أخرج منه حق التعدية ويوقف عليه التهمة والبيّنة ويحلفه إذا أنكر ويستخلف عليه من يخاصمه، وقال الشيخ أبو محمد إذا استمسك رجل برجل عند الحاكم أنه قتل كلبه بالتعدية أو قطه فلا يستردده له الحاكم الجواب وأما الكلم المعلم فإنه يستردده له الحاكم الجواب إذا قتله بالتعدية، وكذلك إن ادعى ثمنه من قبل بيع وأما غير المعلم فلا يستردد الجواب من قتله بالتعدية ولا على ثمنه إذا استمسك به البائع وكذلك القط وإذا أمر رجل عبده بفعل التعدية فإنه يدرك عليه جميع ما فعل ولو جاوز قيمته ويخرج منهما حق التعدية جميعا، والله أعلم وأحكم وبه العون والتوفيق.
مسألة في المشهور
والحيازة في الأصل وإذا عرف الفدان في يد رجل ثم عرف فيه
بعد الحكم والله أعلم فليراجع
قوله وإذا أمر رجل عبده بفعل التعدية … إلى قوله ويخرج منهما حق التعدية: أقول تقدّم له (رحمه الله: أنه إذا دعا رجل على رجل أنه أمر طفله أو عبده بالتعدية فغضب منه كذا وكذا فليستردد له الحاكم الجواب، فلو ذكر الحكم هناك لأغناه عن ذكره هنا وحصل المقصود مع الإقتصار والله أعلم.
قوله في المشهور: قال المحشي (رحمه الله): بأن يقولوا شهر عندنا هذا الفدان لفلان
373
=
أخذا من كلام صاحب الإيضاح (رحمه الله) حيث قال في كيفية تبليغ المشهور -
373
عامر بن علي الشماخي الإيضاح: ج 4، ص 134.
151