كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢١١

بعد ذلك رجل آخر ثلاث سنين متواليات يحرث ويحصد ويعطي ويمنع وصاحبه الأول حاضر و لم يغير من ذلك شيئا ثم بعد ذلك عارضه فيه فذكر عن الشيخ أبي محمد الويسلاني عن أبي يحيى الفرسطائي (رحمه الله) أنه قال: يشهدون له بالمشهور، وأما غيره من المشائخ قالوا لا يشهدون له بالمشهور إذا عرفوا الأصل لغيره وكذلك اختلافهم في الحيازة وسواء في ذلك عارضه من عرف له الأصل الأول أو غيره من الناس، وأما إذا لم يعرفوا الأصل لغيره فمكث فيه ثلاث سنين على نحو ما قلنا فإنهم يشهدون له بالمشهور، وأما إن مات بعد الثلاث سنين فليشهدوا لورثته بالميراث، وإذا عرف الرجل في الفدان ثلاث سنين فعورض فيه فشهد له الشهود بالمشهور فيقعده فيه الحاكم ولا يزيله أحد منه إلا بالبينة القاطعة ولا يقبل عليه فيه التهمة ولا يدرك عليه اليمين أيضا

«وإنما يقول الأمناء إذا أرادوا أن يبلغوا المشهور شهر فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني قسما ما كان لهما من الأصل من ميراث أبيهما فلان بن

374

فلان الفلاني» قوله وكذلك اختلافهم في الحيازة: يعني فعلى قول الشيخ أبي محمد يشهدون للحائز ولو عرفوا الأصل لغيره، وعلى قول غيره من المشائخ فلا يشهدون للحائز بالحيازة إذا عرفوا الأصل لغيره، والله أعلم.

قوله ولا يدرك عليه اليمين قال المحشي (رحمه الله): «لأنه لا حيازة بين الشركاء -

374

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 4 ظ.

152