كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

الغائب عند ورثته فأنكر البيع فلا يقعدوا له فيه، وإذا حكم الحاكم الفدان لرجل بحضرة من الشهود ثم عورض فيه بعد ذلك فإن الحاكم يدفع عنه الذي عارضه، وإن مات ذلك الحاكم فحدث حاكم آخر ثم عورض فيه فمن شهد عند الحاكم حين حكمه له فليشهد له عند الحاكم الآخر فيحكم له به ويجزيهم الخبر في ذلك، وإذا عرف شيء من الحيوان في يد رجل ثلاثة أيام فمن عارضه فيه بعد ذلك فليشهدوا له عليه بالمشهور، وإن مات بعد الثلاثة أيام فليشهدوا لورثته، بالميراث، وكذلك إذا تناسل عنده بعد الثلاثة أيام فليشهدوا له على ذلك النسل بالنتاج. وقال الشيخ روى أبو محمد وارسفلاس عن أبيه عن جده عن أبي يحيى الفرسطائي عن أبي هارون الجلالمي الحيازة في قول أهل الحجاز عشر

376

- وقال المحشي (رحمه الله: «لعل المراد بقوله بذلك أي بالتهمة على التعدية وباليمين قال: وسيأتي نظير هذه العبارة في باب إحياء المواريث، يعني بخلاف ما إذا ادعى عليه أنه باعه أو وهبه له، أو نحو ذلك، والله أعلم قوله وهو المأخوذ به عندنا … إلى قوله: وفي قول أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عشرون … الخ أقول: ذكر في الترتيب أنّ أبا عبيدة له روى حديثا عن

النبيء أنه قال: من حاز أرضا وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا

ينكر فهي للذي حازها وعمرها ولا حجة للخصم فيها».

376

377

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام ورقة 4 ظ.

377

رواه الربيع بن حبيب في كتاب الأحكام باب (35) رقم 601، أبو عبيدة عن جابر بن

زيد عن ابن عباس مرفوعا.

154