كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

سنين وهو المأخوذ به عندنا، وفي قول أهل المدينة خمس عشر سنة، وفي قول أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة له عشرون سنة، وقال بعض خمس

وعشرون سنة، وقال بعض ثلاثون سنة، وقال بعض خمس وثلاثون سنة وقال بعض أربعون سنة، وقال بعض خمس وأربعون سنة، وقال بعض خمسون سنة، وإنما تكون الحيازة إذا عرف الرجل في أرض عشرين سنة يعمرها ويعطي فيها ويمنع ولم يعارضه فيها أحد، ثم عارضه فيها عارض مما كان حاضرا في تلك العشرين فإن الشهود يشهدون له فيها بالحيازة

قال المحشي (رحمه الله) بعد نقل هذا الحديث المسند إلى أبي عبيدة، ونقل كلام المصنف ما نصه: «والعجب لأبي عبيدة (رحمه الله) كيف عدل عن الحديث الذي رواه مع أنه لم يذكر له معارضا، فالمناسب العمل بما ورد به الحديث والله أعلم» 378. وقال في قوله ولا حجة للخصم فيها: «يعني ولا له بينة، ولا يدرك يمينا على الحائز 33. وقال المحشي (رحمه الله) أيضا: «هذا الحديث عليه العمل بالجزيرة في زماننا على ما أدركنا عليه مشائخنا (رحمهم الله)،

380

379

والله أعلم. قوله في قول أهل المدينة خمس عشرة سنة أقول لعلّ هذا القول غير مشهور عندهم، فإنّ مالكا يعمل بقول أهل المدينة، والمشهور عندهم عشر سنين، وألحقوا

بذلك التسعة والثمانية قال ابن عاصم في منظومته:

378

379

380

المحشي حاشية الترتيب على الجامع الصحيح: ج 3، ص 237. المحشي، حاشية الترتيب على الجامع الصحيح: ج 3، ص 238. المحشي، حاشية الترتيب على الجامع الصحيح: ج 3، ص 237.

155