كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

وأما إذا عرفوا الأصل لغيره فقد ذكرنا ما في ذلك من الإختلاف، وذكرنا أيضا أنه إذا مكث فيه ثلاث سنين وذلك المدعي حاضر ثم غاب أربع عشرة ثم قدم فمكث فيها بعد ذلك ثلاث سنين ثم عارضه أنهم يشهدون له بالحيازة في بعض القول وقال بعضهم لا يشهدون له بالحيازة حتى يمكث فيها عشرين سنة متوالية وسواء في هذا عمره بنفسه أو عبيده أو أجرائه أو أولاده ولا تجوز الحيازة على غائب ولا على مجنون ولا على طفل ولا تجوز الحيازة بين الشركاء ولا للولد تحت والده والله أعلم وأحكم، وبه العون والتوفيق.

مسألة في الشركة

وإذا لم يعرف لرجل شيء من المال وقد ثبت عليه الفلاس أو لم يثبت عليه، وقد كان له أولاد فتفرقوا في البلاد وقدم كل واحد منهم

- حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام … » إلى أن قال: «وفي المغرب عن أبي وهبـ عن عبد الجبار عن عمر عن ربيعة عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى النبيء أنه قال: «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» ه … الخ». فتراه لم يزد القول بزيادة مدة الحوز على العشر، والله أعلم.

381

قوله وهذا إذا لم يعرفوا الأصل لغيره: تقدم ما فيه الخلاف بين الشيخ أبي محمد وغيره، وقد بيناه أول الكتاب، والله أعلم.

قوله ولا تجوز الحيازة على غائب ولا على مجنون … الخ ظاهره ولو كان -

381

لم نقف على تخريجه.

=

157