كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

وأما الابنة إذا زوجها أبوها وأخرجها إلى زوجها فإن ذلك يكون إجازتها، وإذا قسم الرجل لأولاده أصلا من غير أن يهب لهم فكان كل

مالا

واحد منهم في طائفة من ذلك الأصل ثم استفاد كل واحد منهم لنفسه فالقاعد في ذلك كله أبوهم وكذلك إذا مات أبوهم فهم شركاء في ما في يد كل واحد منهم إلا أن تكون الهبة في حال حياة والدهم، وكذلك إن مات كل واحد منهم فالقاعد فيما ترك أبوه دون من سواه من ورثة الولد.

ذلك

من

وإذا وهب الرجل لابنه نصف ماله في الأصل أو ثلثه أو ربعه أو غير التسمية فمات أبوه قبل أن يقسم ذلك الأصل فجحده الورثة

- إحازة بل لابد من لفظ الإجازة.

قال في الإيضاح: ومعنى الإجازة أن يعطيهم بوهم من ماله شيئا ويحيزهم به عن نفسه ويقول لهم: أحزتك بهذا الشيء عن وهب له أبوه ولو كان ما وهب له تسمية أصله من من غير إحازة على هذا الحال حتى يقرّ له بالإجازة بذلك عن

نفسه

388

قوله وأما الابنة … إلى قوله فإن ذلك يكون إحازتها: قال في الإيضاح عقب هذه

العبارة: «لأنها خرجت بذلك من تحت أمره؟

389

قوله أو غير ذلك: قال المحشي (رحمه الله): «يعني إن لم يخرج من الأصل المشترك إلى ما هو خاص به، فلو خرج إلى ما هو خاص به دونهم فكل ما سعى فهو له =

388

389

عامر بن علي الشماخي الإيضاح: ج 4، ص 53 - 55.

نفس المصدر السابق: ج 4، ص 56.

161