كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

ذلك فلا يجزيه في ذلك إلا الشهادة، وإذا مات بعدما اقتسما ذلك الأصل فيجزيه في ذلك خبر الأمناء دون الشهادة على العطية والقسمة جميعا،

وأما إن وهب له مكانا معروفا فمات أبوه فجحده الورثة ذلك فلا يجزيه في ذلك إلا الشهادة. والشركاء إذا قعدت لهم الشركة فاقتسموا شيئا من أصلهم أو شيئا مما اشتركوا من الثمار والحيوان وغير ذلك فلا تقعد لهم الشركة بعد ذلك فما استفاد كل واحد منهم فلنفسه دون غيره والشركاء إذا استفاد أحدهم مالا لنفسه دون شركائه من قبل هبة أو ميراث أو ما أشبه ذلك فكل ما استفاده بعد ذلك فهو القاعد فيه دون شركائه ما لم يعرف أنه من المال المشرك فما سواه من الشركاء فكل ما استفاد فهو بينهم. وإذا قعدت لهم الشركة فمات أحدهم فورثه بعض الشركاء دون بعض أو دخلت لأحدهم ميراث أو هبة فاخلطها مع المال المشترك فكل ما استفادوا بعد ذلك فينزلون فيها على رؤوس أموالهم بالسوية فيأخذ كل واحد منهم ما ناب حصته من تلك الفائدة وما ينوب ما أدخله من خارج.

= وكل ما سعوا فهو لهم كما بينه في الإيضاح قوله وما ينوب ما أدخله من خارج قال المحشي (رحمه الله): «هذا في غير الولد وأما هو مع والده إذا اشترك معه أصلا فتوقف العلماء في الولد هل ينزل مع -

390

المحشي حاشية على الأحكام: ص 4 ب وحاشيته على الإيضاح: ج 4، ص 60 - 61

(بتصرف)

162