كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣استفاد فلا تدرك فيه شيئا إلا ما علم أنه من ذلك الأصل فكل ما استفادا عندهما فتدرك فيه نصيبهما، والشركاء إذا اقتسموا فاستفاد كل وهي
393
- قال المحشي (رحمه الله) بعد نقل كلام الإيضاح والظاهر أن الاستحقاق كظهور الوارث لأنهم قسموا مالهم وما ليس لهم. قوله إلا ما علم أنه من ذلك الأصل: قال المحشي (رحمه الله: «ظاهره أنّ ما تبين أنه مستخرج من ذلك الأصل تدرك فيه حصتهما، وظاهر كلام الإيضاح يدل على أن لا تدرك شيئا من الغلة مطلقا، حيث قال في هذه المسألة: فادعت في الحيوان والعروض والحبوب سهمها فإنها لا تلحق شيئا إلا في الأصل، إلا ما كان معروفا من تركة الميت فيكون لها فيها سهمها، اللهم إلا أن يقال معنى قول صاحب الإيضاح: إلا ما كان معروفا من تركة الميت، أي أنه مستخرج من تركة الميت» فيرجع إلى ما قاله المصنف، ويؤيد هذا التأويل قول صاحب الإيضاح في المسألة
394
التي
الغلة
قبل في حق اختصاص أحد الشركاء حيث قال: «إلا ما قامت عليه البينة من أنها من الأصل المشترك إن كان يدركون حقيقة ذلك إلا أني سمعت من بعض مشائخنا في الجزيرة أنهم يحكمون بظاهر كلام الإيضاح في مسألة الأخت من أنها لا تدرك إلا فيما كان معروفا أنه متروك للميت والله أعلم، قال: وهذا كله في ظاهر الأحكام، وأما فيما بينه وبين الله فإنه: «لا
=
يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث … » 390 كما هو معلوم، والله أعلم -
المحشي حاشية على الأحكام صه أ.
عامر بن علي الشماخي الإيضاح: ج 4، ص 60 - 61.
لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ.
164
393
394
395